مشاهدة النسخة كاملة : سلوم وأعراف الحباب وأمثالهم حسب الشريعة الإسلامية (تقديم العلامة ابن جبرين رحمه الله)
محب الخير
07-20-2009, 02:47 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جبت لكم اليوم كتاب مهم جداً جداً لأحد أبناء الحباب يوجه المخالف من سلوم و أعراف قبائل الحباب وأمثالها من القبائل وجهة شرعية. لتنال السيادة والريادة في الدنيا والآخرة.
الكتاب
التحاكم إلى العادات
والأعراف القبلية
حكمـــــه ـ وخطـــــره
تأليف
الفقير إلى عفو ربه ومولاه
فرحان بن حمـــد الحبابي
تقديم
فضيلة العلامة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين رحمه الله
أحمد الله وأشكره وأُثني عليه وأستغفره، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. ولا رب لنا سواه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. وبعد:
فقد قرأت هذه الرسالة التي بعنوان «التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» وظهر لي نصح المؤلف ومعرفته بهذه العادات والتي هي شبه القوانين الوضعية حيث قُدمت على الشرع وعمل بها الخاصة والعامة رغم أن الحكومة الرشيدة أيَّدها الله تعالى قد نصبت القضاة في كل قطر وكل منطقة ومقاطعة وزودت كل قاض بما يحتاج إليه من الكتُاب والخدم والمراجع ونحو ذلك، فمن ترك الترافع إلى المحاكم الشرعية وقدم عليها هذه العادات الجاهلية فقد تعدى وظلم ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ويردهم إلى الحق رداً جميلاً ونسأله أن يثيب الشيخ فرحان على نصحه وإخلاصه وتحذيره من الفساد الذي فعله المنافقون. والله أعلم، و صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين
عضو الإفتاء المتقاعد
8/11/1428هـ
مواضيع الكتاب
العادات والأعراف القبلية في ميزان الشريعة
وجوب تحكيم الكتاب والسنة
مظاهر التحاكم إلى العادات والأعراف
أوضاع القبائل في هذا الزمان
من المسئول وما هي أسباب هذه الشرور
آثار التحاكم إلى العادات القبلية
تعريف الطاغوت
أقوال العلماء في تحكيم العادات والأعراف القبلية
أقسام كفر الحكم بغير ما أنزل الله
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله
فتوى اللجنة الدائمة بخصوص التحاكم إلى العادات القبلية
شبهة شيطانية يجريها الشيطان على ألسنة أوليائه
مخالفات شرعية فيما يسمى بالملافي
فضل الصلح الشرعي
أخذ القبيلة لثلث الدية
ذم العصبية الجاهلية
إنذار وتحذير لمشائخ القبائل وأعيانها
إنذار وتحذير للأتباع
حلول مقترحة لمعالجة هذه المشكلة
رابط التحميل
http://www.4shared.com/file/119306289/8bd23aae/_______.html
رابط آخر
http://up4.m5zn.com/download-2009-7-20-03-s0i9evjbh.doc
امير الاحساس
07-20-2009, 03:08 PM
الله يعطيك العافية على الطرح شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
محب الخير
07-20-2009, 03:17 PM
الله يعطيك العافية على الطرح شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
شكراًعلى المرور
حسين الفحوس
07-20-2009, 05:26 PM
.
يعطيكـ العافيـه يا غالـي
وانشاللـه نشوف الكتاب ونقـرـأ مضمونـه
اشكرلكـ تواصلكـ الملحوظ
تحياتي
.
.
أميرة الورد
07-20-2009, 05:27 PM
يعطيك الف عافيه أخوي محب الخير
موضوع مميز تشكر عليه
تقبل مروري
ابو راكان
07-21-2009, 02:01 AM
:94: شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
محب الخير
07-21-2009, 09:10 AM
.
يعطيكـ العافيـه يا غالـي
وانشاللـه نشوف الكتاب ونقـرـأ مضمونـه
اشكرلكـ تواصلكـ الملحوظ
تحياتي
.
.
تسلم على المرور أخوي حسين
محب الخير
07-21-2009, 09:11 AM
يعطيك الف عافيه أخوي محب الخير
موضوع مميز تشكر عليه
تقبل مروري
تسلمي على المرور بس مافيه تصويت
حسين الفحوس
07-21-2009, 09:14 AM
.
هلا اخوي محب الخيـر
ما راح تلاقي اي تصويت الا بعد قرائـه الكتـاب
والقرائـه يبيلهـا وقت
وانشاللـه اول ما اخلصـه اسدحلكـ تصويتي هنـا:)
تحياتي يا غالي
.
محب الخير
07-21-2009, 09:22 AM
:94: شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
تسلم على مرورك
لافي .
07-22-2009, 08:58 AM
:000: موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . :000:
محب الخير
07-25-2009, 09:19 AM
:000: موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية . :000:
تسلم على المرور
الحبابيR
07-26-2009, 12:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين...أمابعد
الله يجزاك خير يامحب الخير على هذا الكتاب المهم واللي في حاجته الكثير من الناس وخصوصاً أهل البادية .
ولقد قمت بعرض هذه الفتاوى من الكتاب الصادرة بصدد هذا الموضوع لكي تعم الفائدة للجميع.
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي/ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المطلق القاضي بمحافظة يدمه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5927 وتاريخ 24/10/1425هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: «فلا يخفى على شريف علمكم ما ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين من عادات وأعراف قبلية تتضمن الكثير من المخالفات الشرعية، والتحاكم لغير شرع الله، وذلك بسبب النظام القبلي الذي يخيم على تلك المنطقة، لذا ومن هذا المنطلق وبراءة للذمة فإنا نكتب لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات، آملين من سماحتكم أن يصدر بها فتوى من الهيئة الدائمة للإفتاء، وبعثها إلينا، لنتمكن من طباعتها ونشرها بين الناس».
وقد جاء بيان عن بعض هذه الأعراف والعادات مرفق بالخطاب المذكور آنفاً، ونصه: «التحاكم إلى بعض العارفين
بالأحكام القبلية ويسمى (المقرع) (الحق) (عراف القبائل) فمثلاً: لو حضر عند ذلك المقرع الأخصام أخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن يقبلوا بحكمه كأن يأخذ على ذلك كفلاء أو يرهن بنادق الأخصام عنده ثم يسمع منهم، ويحلفهم الأيمان، ويسمع شهادات الشهود عند الاقتضاء، ويحكم بعد ذلك. وإن لم يقبلوا بحكمه أصبح خصماً لمن لم يقبل عند (مقرع حق) أعلى درجة منه، ويصبح عدم القبول سبة على صاحبه. علماً بأن الذهاب لهؤلاء المحكمين قد يكون برضاء الطرفين واتفاقهم، وقد يكون بطلب طرف ويلزم الطرف الآخر اجتماعياً بقبول التحاكم لهذا المقرع.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يُقرون بأن ما يقومون به حكم، وإنما يرون أنه صلح وأنه يقطع كثيراً من النزاعات، ويحفظ كثيراً من الشرور.
المثـــارات :
هي جمع مثار وله عدة أنواع منها:
مثار العاني:
والمراد بالعاني: القريب من جهة الأم كالخال وأبنائه وأبناء الخالات، فإذا كنت مثلاً من قبيلة وأخوالي من قبيلة أخرى واعتدى أحد من قبيلتي على خالي أو أحد أبنائه فلا بد أن أقوم بأخذ المثار له. والمثار عبارة عن مبلغ مالي أقوم بأخذه من الجاني أو عصبته يتراوح بين (15000) أو أكثر وأعطيه لخالي كرد اعتبار له، فإذا فعلت ذلك قال: «بيض
الله وجهك» علماً بأن هذا المبلغ لا علاقة له بأرش الجناية، ولا يعد صلحاً في القضية، وإنما رد اعتبار للخال ثم للمجني عليه أن يصلح مع الجاني أو يقتص منه. وفي حال رفض الجاني أو أقاربه دفع المثار لي تحدث مشكلة بيني وبينهم، قد تصل إلى سفك الدماء.
مثار الجار :
وهو فيما لو اعتُديَّ على جاري ولم أتمكن من نصرته بيدي فلا بد من أن أخذ مبلغ مالي من الجاني أو أقاربه وأعطيه له كرد اعتبار لكونه جاري، ثم بعد ذلك هو حر في إنهاء المشكلة التي بينه وبينهم.
مثار الخوي :
وهو قريب من السابق، ولكن يكون فيما لو كنت مسافراً أو راكباً مع شخص أو هو راكب أو ماش معي واعتدى أحدٌ عليه ولم أتمكن أن أقوم بنصرته بيدي لصغر سن أو نحو ذلك فلا بد أن أدخل في الموضوع وأطالب الجاني وأقاربه بدفع مبلغ مالي لخويي كرد اعتبار له.
دين الخمسة أو العشرة أو يزيد :
وهو نوع من الأيمان يقوم بتحليفه الأشخاص الذين يتحاكمون إليهم الناس لإنهاء نزاعاتهم، وذلك في حال لو كانت هناك قضية سابقة جناية مثلاً من شخص على لآخر وانتهت بصلح معين فإنه يؤخذ كفلاء على الأطراف بانتهاء القضية وعدم قيام أحد الأطراف
بالاعتداء على الآخر.
فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخر وتحاكموا لشيخ القبيلة أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم فإنه يأخذ عدد من أقارب المعتدي، يتوقف عددهم على نوع القضية ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل، ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم، ويدخل من سيحلف فيها ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يُغروا الجاني على الجناية ولم يعلموا بها ولم يرضوا بها، ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: (حرحرية بربرية تقطع المال والذرية، أننا لا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا في هذه الجناية إلى آخره...).
الغـــرم :
وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق) وهو من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية، وحكم على أحد الخصوم بغرم مالي فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم، ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي، ويضاف إلى الغرم المثار الذي سبق بيانه».
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها كل
بالاعتداء على الآخر.
فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخر وتحاكموا لشيخ القبيلة أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم فإنه يأخذ عدد من أقارب المعتدي، يتوقف عددهم على نوع القضية ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل، ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم، ويدخل من سيحلف فيها ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يُغروا الجاني على الجناية ولم يعلموا بها ولم يرضوا بها، ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: (حرحرية بربرية تقطع المال والذرية، أننا لا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا في هذه الجناية إلى آخره...).
الغـــرم :
وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق) وهو من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية، وحكم على أحد الخصوم بغرم مالي فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم، ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي، ويضاف إلى الغرم المثار الذي سبق بيانه».
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها كل بالاعتداء على الآخر.
فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخر وتحاكموا لشيخ القبيلة أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم فإنه يأخذ عدد من أقارب المعتدي، يتوقف عددهم على نوع القضية ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل، ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم، ويدخل من سيحلف فيها ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يُغروا الجاني على الجناية ولم يعلموا بها ولم يرضوا بها، ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: (حرحرية بربرية تقطع المال والذرية، أننا لا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا في هذه الجناية إلى آخره...).
الغـــرم :
وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق) وهو من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية، وحكم على أحد الخصوم بغرم مالي فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم، ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي، ويضاف إلى الغرم المثار الذي سبق بيانه».
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها كل هذه ليست أحكاماً شرعية، وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه، وقد أمرنا الله بالكفر به في قـوله تعالى: )ألم ترَ إلى الذين يزعُمونَ أنهُم آمنوا بِما أُنزِلَ إليكَ وما أُنزِلَ من قبلِكَ يُريدونَ أن يتَحاكَموا إلى الطَّاغوتِ وقدْ أُمِروا أن يكفُروا بِهِ ويُريدُ الشيطانُ أن يُضِلَّهُم ضلالاً بعيداً((سورة النساء، آية 60).
ولا يحل لمشايخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها، بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاُ لأمر الله عز وجل في قوله تعالى: )وأنِ احكُم بينَهُم بِما أنزَلَ اللهُ ولا تتَّبِع أهواءَهُم((سورة المائدة، آية 49)، وقوله تعالى: )ومن لم يحكُم بما أنزَلَ اللهُ فأولائِكَ هم الكافِرونَ( (سورة المائدة، آية 44)،
)ومن لم يحكُم بما أنزَلَ اللهُ فأولائِكَ هم الظالمون( (سورة المائدة، آية45). وقوله:)ومن لم يحكُم بما أنزَلَ اللهُ فأولائِكَ هم الفاسقون((سورة المائدة، آية 47). وقوله تعالى:)فلا وربِّكَ لايؤمنونَ حتى يُحَكِّموكَ فيما شَجرَ بينَهُم ثمَّ لايجِدوا في أنفُسِهِم حَرَجاً مما قَضيتَ ويُسَلِّموا تسلِيماً((سورة النساء، آية65). والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر. والله ولي التوفيق.،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صالح بن فوزان الفوزان عضو
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو
عبدالعزيز بن عبدالله ابن محمد آل الشيخ الرئيس
عبدالله بن محمد المطلق عضو
عبدالله بن علي الركبان عضو
أحمد بن علي سير المباركي عضو
وإليك أخي القارئ هذه الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء
في هذه البلاد فتوى رقم ( 1856 ) وتاريخ 3/2/1417 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ..
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / أحمد جابر الذيب والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 509 ) وتاريخ 24/1/1417هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نحن نواب قبائل آل وائلة بتهامة عسير نقوم بالنظر في بعض القضايا وذلك بقصد ردع أفراد القبيلة وسعيا في تخفيف المشاكل وهي كالآتي:
1- اللاذة: وهي أنه إذا حصل خصومة بين شخصين أحدهما يطلب حقه من الآخر فالذي عليه الحق يستليذ
بشخص آخر ويقوم الأخير بردع صاحب الحق ويطلب منه عدم مطالبة الشخص الذي لاذ به وإذا عاد صاحب الحق وطالب بحقه من خصمه مرة ثانية فإن المليذ به يثور باثني عشر رأسا من الغنم يسلمها للشخص الذي لاذ به ثم يعود المليذ فيذهب مع صاحب الحق الأول إلى النائب ويلزمه النائب بتسليم اثني عشر رأسا من الغنم للمليذ فلا أخذ صاحب الحق حقه وألزم بدفع إثني عشر رأسا من الغنم من وراء مطالبته بحقه .
2- عدالة إذا حصلت قضية طعن بالسكين أو إطلاق نار على شخص فإن المعتدي والمعتدى عليه يجلسون عند نائب القبيلة ويتولى النظر في قضيتهم ليفض النزاع على النحو الآتي:
يقوم النائب بقوله: أنا أحكم بينكما بشرط أن تقبلوا حكمي ويمسحون على لحاهم قابلين بحكمه مهما كان ثم يحكم على الطاعن أو الضارب بما يراه من عشر إلى خمسمائة رأس من الغنم ويقبل هذا الحكم وينفذه كل منهما
قضايا الحدود:
السرقة: عند قيام شخص بسرقة رأس من الغنم فحين التعرف عليه فإنه يلزم بدفع اثني عشر رأسا من الغنم نكالا له وردعا لغيره .
فهل يعتبر نظرنا في مثل هذه القضايا من الحكم بغير ما أنزل الله ؟ أفتونا ووجهونا بارك الله فيكم ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية هي أحكام جاهلية لا يجوز التحاكم إليها ولا الرضا بها والواجب على المسلمين أينما كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية ونبذ الأحكام المخالفة لها لقوله تعالى: ) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ( [المائدة: 49] وقوله سبحانه: ) فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( [النساء: 59] وقوله: ) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( [المائدة: 50] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله
* * *
جعله الله في موازين حسناتك وبارك الله فيك ومجهود تشكر عليه أخوي وفقك الله.
ونفع بك الأمة الأسلامية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
محب الخير
07-26-2009, 09:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين...أمابعد
الله يجزاك خير يامحب الخير على هذا الكتاب المهم واللي في حاجته الكثير من الناس وخصوصاً أهل البادية .
ولقد قمت بعرض هذه الفتاوى من الكتاب الصادرة بصدد هذا الموضوع لكي تعم الفائدة للجميع.
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي/ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المطلق القاضي بمحافظة يدمه، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 5927 وتاريخ 24/10/1425هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه: «فلا يخفى على شريف علمكم ما ينتشر في المنطقة الجنوبية من بلاد الحرمين من عادات وأعراف قبلية تتضمن الكثير من المخالفات الشرعية، والتحاكم لغير شرع الله، وذلك بسبب النظام القبلي الذي يخيم على تلك المنطقة، لذا ومن هذا المنطلق وبراءة للذمة فإنا نكتب لسماحتكم ببعض تلك الأعراف والعادات، آملين من سماحتكم أن يصدر بها فتوى من الهيئة الدائمة للإفتاء، وبعثها إلينا، لنتمكن من طباعتها ونشرها بين الناس».
وقد جاء بيان عن بعض هذه الأعراف والعادات مرفق بالخطاب المذكور آنفاً، ونصه: «التحاكم إلى بعض العارفين
بالأحكام القبلية ويسمى (المقرع) (الحق) (عراف القبائل) فمثلاً: لو حضر عند ذلك المقرع الأخصام أخذ عليهم قبل الحكم ضمانات على أن يقبلوا بحكمه كأن يأخذ على ذلك كفلاء أو يرهن بنادق الأخصام عنده ثم يسمع منهم، ويحلفهم الأيمان، ويسمع شهادات الشهود عند الاقتضاء، ويحكم بعد ذلك. وإن لم يقبلوا بحكمه أصبح خصماً لمن لم يقبل عند (مقرع حق) أعلى درجة منه، ويصبح عدم القبول سبة على صاحبه. علماً بأن الذهاب لهؤلاء المحكمين قد يكون برضاء الطرفين واتفاقهم، وقد يكون بطلب طرف ويلزم الطرف الآخر اجتماعياً بقبول التحاكم لهذا المقرع.
ومما ينبغي الإشارة إليه أن هؤلاء الطرفين لا يُقرون بأن ما يقومون به حكم، وإنما يرون أنه صلح وأنه يقطع كثيراً من النزاعات، ويحفظ كثيراً من الشرور.
المثـــارات :
هي جمع مثار وله عدة أنواع منها:
مثار العاني:
والمراد بالعاني: القريب من جهة الأم كالخال وأبنائه وأبناء الخالات، فإذا كنت مثلاً من قبيلة وأخوالي من قبيلة أخرى واعتدى أحد من قبيلتي على خالي أو أحد أبنائه فلا بد أن أقوم بأخذ المثار له. والمثار عبارة عن مبلغ مالي أقوم بأخذه من الجاني أو عصبته يتراوح بين (15000) أو أكثر وأعطيه لخالي كرد اعتبار له، فإذا فعلت ذلك قال: «بيض
الله وجهك» علماً بأن هذا المبلغ لا علاقة له بأرش الجناية، ولا يعد صلحاً في القضية، وإنما رد اعتبار للخال ثم للمجني عليه أن يصلح مع الجاني أو يقتص منه. وفي حال رفض الجاني أو أقاربه دفع المثار لي تحدث مشكلة بيني وبينهم، قد تصل إلى سفك الدماء.
مثار الجار :
وهو فيما لو اعتُديَّ على جاري ولم أتمكن من نصرته بيدي فلا بد من أن أخذ مبلغ مالي من الجاني أو أقاربه وأعطيه له كرد اعتبار لكونه جاري، ثم بعد ذلك هو حر في إنهاء المشكلة التي بينه وبينهم.
مثار الخوي :
وهو قريب من السابق، ولكن يكون فيما لو كنت مسافراً أو راكباً مع شخص أو هو راكب أو ماش معي واعتدى أحدٌ عليه ولم أتمكن أن أقوم بنصرته بيدي لصغر سن أو نحو ذلك فلا بد أن أدخل في الموضوع وأطالب الجاني وأقاربه بدفع مبلغ مالي لخويي كرد اعتبار له.
دين الخمسة أو العشرة أو يزيد :
وهو نوع من الأيمان يقوم بتحليفه الأشخاص الذين يتحاكمون إليهم الناس لإنهاء نزاعاتهم، وذلك في حال لو كانت هناك قضية سابقة جناية مثلاً من شخص على لآخر وانتهت بصلح معين فإنه يؤخذ كفلاء على الأطراف بانتهاء القضية وعدم قيام أحد الأطراف
بالاعتداء على الآخر.
فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخر وتحاكموا لشيخ القبيلة أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم فإنه يأخذ عدد من أقارب المعتدي، يتوقف عددهم على نوع القضية ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل، ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم، ويدخل من سيحلف فيها ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يُغروا الجاني على الجناية ولم يعلموا بها ولم يرضوا بها، ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: (حرحرية بربرية تقطع المال والذرية، أننا لا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا في هذه الجناية إلى آخره...).
الغـــرم :
وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق) وهو من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية، وحكم على أحد الخصوم بغرم مالي فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم، ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي، ويضاف إلى الغرم المثار الذي سبق بيانه».
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها كل
بالاعتداء على الآخر.
فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخر وتحاكموا لشيخ القبيلة أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم فإنه يأخذ عدد من أقارب المعتدي، يتوقف عددهم على نوع القضية ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل، ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم، ويدخل من سيحلف فيها ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يُغروا الجاني على الجناية ولم يعلموا بها ولم يرضوا بها، ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: (حرحرية بربرية تقطع المال والذرية، أننا لا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا في هذه الجناية إلى آخره...).
الغـــرم :
وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق) وهو من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية، وحكم على أحد الخصوم بغرم مالي فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم، ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي، ويضاف إلى الغرم المثار الذي سبق بيانه».
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها كل بالاعتداء على الآخر.
فإذا حصل بعد هذا الصلح أن اعتدى طرف على آخر وتحاكموا لشيخ القبيلة أو ما يسمونه (الحق) في عرفهم فإنه يأخذ عدد من أقارب المعتدي، يتوقف عددهم على نوع القضية ويبدأ العدد من خمسة ومضاعفاتها إلى أربعة وأربعين في حال حدوث قتل، ويقوم بعمل دائرة في الأرض بحسب عددهم، ويدخل من سيحلف فيها ثم يحلفهم الأيمان المغلظة بأنهم لم يُغروا الجاني على الجناية ولم يعلموا بها ولم يرضوا بها، ولهم في التحليف صيغ منها أن يقول الحالف: (حرحرية بربرية تقطع المال والذرية، أننا لا أهرينا ولا أغرينا ولا رضينا ولا همينا ولا تمالينا في هذه الجناية إلى آخره...).
الغـــرم :
وهو فيما لو حكم على الجاني من قبل من يسمى (الحق) وهو من نصب نفسه للحكم بين الآخرين بالأحكام القبلية، وحكم على أحد الخصوم بغرم مالي فيلزم قبيلته أن تعينه في دفع هذا الغرم، ويوزع الغرم على رجال القبيلة بالتساوي، ويضاف إلى الغرم المثار الذي سبق بيانه».
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن ما ذكر من الحكم والتحاكم إلى الأحكام العرفية والمبادئ القبلية، كالثارات ودين الخمسة أو العشرة والغرم وغيرها كل هذه ليست أحكاماً شرعية، وإنما هي من الأحكام القبلية التي لا يجوز الحكم بها بين الناس، ويحرم على المسلمين التحاكم إليها، لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا أن نتحاكم إليه، وقد أمرنا الله بالكفر به في قـوله تعالى: )ألم ترَ إلى الذين يزعُمونَ أنهُم آمنوا بِما أُنزِلَ إليكَ وما أُنزِلَ من قبلِكَ يُريدونَ أن يتَحاكَموا إلى الطَّاغوتِ وقدْ أُمِروا أن يكفُروا بِهِ ويُريدُ الشيطانُ أن يُضِلَّهُم ضلالاً بعيداً((سورة النساء، آية 60).
ولا يحل لمشايخ القبائل ولا لغيرهم الحكم بين الناس بما تمليه الأعراف والمبادئ القبلية السابق ذكرها، بل الواجب عليهم أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية امتثالاُ لأمر الله عز وجل في قوله تعالى: )وأنِ احكُم بينَهُم بِما أنزَلَ اللهُ ولا تتَّبِع أهواءَهُم((سورة المائدة، آية 49)، وقوله تعالى: )ومن لم يحكُم بما أنزَلَ اللهُ فأولائِكَ هم الكافِرونَ( (سورة المائدة، آية 44)،
)ومن لم يحكُم بما أنزَلَ اللهُ فأولائِكَ هم الظالمون( (سورة المائدة، آية45). وقوله:)ومن لم يحكُم بما أنزَلَ اللهُ فأولائِكَ هم الفاسقون((سورة المائدة، آية 47). وقوله تعالى:)فلا وربِّكَ لايؤمنونَ حتى يُحَكِّموكَ فيما شَجرَ بينَهُم ثمَّ لايجِدوا في أنفُسِهِم حَرَجاً مما قَضيتَ ويُسَلِّموا تسلِيماً((سورة النساء، آية65). والواجب على الجميع التحاكم إلى شرع الله المطهر. والله ولي التوفيق.،،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
صالح بن فوزان الفوزان عضو
عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو
عبدالعزيز بن عبدالله ابن محمد آل الشيخ الرئيس
عبدالله بن محمد المطلق عضو
عبدالله بن علي الركبان عضو
أحمد بن علي سير المباركي عضو
وإليك أخي القارئ هذه الفتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء
في هذه البلاد فتوى رقم ( 1856 ) وتاريخ 3/2/1417 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده وبعد ..
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / أحمد جابر الذيب والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 509 ) وتاريخ 24/1/1417هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: نحن نواب قبائل آل وائلة بتهامة عسير نقوم بالنظر في بعض القضايا وذلك بقصد ردع أفراد القبيلة وسعيا في تخفيف المشاكل وهي كالآتي:
1- اللاذة: وهي أنه إذا حصل خصومة بين شخصين أحدهما يطلب حقه من الآخر فالذي عليه الحق يستليذ
بشخص آخر ويقوم الأخير بردع صاحب الحق ويطلب منه عدم مطالبة الشخص الذي لاذ به وإذا عاد صاحب الحق وطالب بحقه من خصمه مرة ثانية فإن المليذ به يثور باثني عشر رأسا من الغنم يسلمها للشخص الذي لاذ به ثم يعود المليذ فيذهب مع صاحب الحق الأول إلى النائب ويلزمه النائب بتسليم اثني عشر رأسا من الغنم للمليذ فلا أخذ صاحب الحق حقه وألزم بدفع إثني عشر رأسا من الغنم من وراء مطالبته بحقه .
2- عدالة إذا حصلت قضية طعن بالسكين أو إطلاق نار على شخص فإن المعتدي والمعتدى عليه يجلسون عند نائب القبيلة ويتولى النظر في قضيتهم ليفض النزاع على النحو الآتي:
يقوم النائب بقوله: أنا أحكم بينكما بشرط أن تقبلوا حكمي ويمسحون على لحاهم قابلين بحكمه مهما كان ثم يحكم على الطاعن أو الضارب بما يراه من عشر إلى خمسمائة رأس من الغنم ويقبل هذا الحكم وينفذه كل منهما
قضايا الحدود:
السرقة: عند قيام شخص بسرقة رأس من الغنم فحين التعرف عليه فإنه يلزم بدفع اثني عشر رأسا من الغنم نكالا له وردعا لغيره .
فهل يعتبر نظرنا في مثل هذه القضايا من الحكم بغير ما أنزل الله ؟ أفتونا ووجهونا بارك الله فيكم ؟
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
ما ذكر في السؤال من عادات وأعراف قبلية هي أحكام جاهلية لا يجوز التحاكم إليها ولا الرضا بها والواجب على المسلمين أينما كانوا التحاكم إلى الشريعة الإسلامية ونبذ الأحكام المخالفة لها لقوله تعالى: ) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ( [المائدة: 49] وقوله سبحانه: ) فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً( [النساء: 59] وقوله: ) أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( [المائدة: 50] وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للافتاء برئاسة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله
* * *
جعله الله في موازين حسناتك وبارك الله فيك ومجهود تشكر عليه أخوي وفقك الله.
ونفع بك الأمة الأسلامية.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسلم على قراءة الكتاب وعلى هذا النقل الجميل المفيد
آمل التكرم بتثبيت هذا الموضوع
الحبابيR
07-28-2009, 10:10 AM
ولقد تم التثبيت لعموم الفائدة للجميع
ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ودمتم بحفظ الله ورعايته
محب الخير
07-28-2009, 01:12 PM
ولقد تم التثبيت لعموم الفائدة للجميع
ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى
ودمتم بحفظ الله ورعايته
بيض الله وجهك
أبشر بالأجر من الله
الدال على الخير كفاعله
فاعل خير
05-15-2010, 08:51 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
ذيب الغداري
05-15-2010, 09:37 PM
الله يجزاك الخير
لاهنت
تحياتي
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, TranZ by Almuhajir